الشيخ محمد رضا نكونام

332

حقيقة الشريعة في فقه العروة

ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين . فصل في تغسيل الميّت م « 4011 » يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ؛ سواء كان اثنى عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري إلّاإذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته ولا يكون وليّه اثنا عشرياً ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمّه ، والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمّه ، بل أوجده أو جدّته ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّد منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا تجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للقسط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلفّ في خرقة ويدفن . م « 4012 » يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، وتكفي نيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، ولو اشتراك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيّناً والآخر مغسلًا وجب على المغسل النيّة ، ولا يلزم اتّحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النيّة